231- قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء الآية. فيه وجوب الإمساك بمعروف وتحريم المضارة واستدل به على أن الشافعي لأن الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا ليس ممسكا بمعروف فلم يبق إلا الفراق ، واستدل بقوله: العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته; ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه على أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالما.
قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا فيه وقوع الهازئ وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته; لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرجه وغيره واستدل بها أيضا على تحريم ابن المنذر أخرج الطلاق زيادة على العدد المشروع عن ابن المنذر أن رجلا قال له طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر ، اتخذت آيات الله هزؤا. ابن عباس