6- قوله تعالى: أسكنوهن   الآية. فيه وجوب السكنى للمطلقات  كلها أو للبوائن لتقدم سكنى الرجعيات ولقوله بعده: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن  فإنه خاص بالبوائن وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم المضارة بها وإلجائها إلى الخروج. 
قوله تعالى: وإن كن أولات حمل  فيه وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها  ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها واستدل بعموم الآية: من أوجبها للحامل المتوفى عنها. 
قوله تعالى: فإن أرضعن لكم  الآية. فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل  وجب على الأب دفعها إليها وليس له أن يسترضع غيرها ، وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة  قال  الكيا:  وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل. 
قوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى  يدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع  [ ص: 268 ] حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه ، قال  ابن العربي:  والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب  خلافا لمن أوجبها عليهما معا. 
				
						
						
