الحادي والعشرون : أن واستدل على ذلك بالكتاب والسنة وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة ; دون القول الآخر : في أي باب كان ذلك : من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك : لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة ; ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالإجماع . فكيف إذا منعه منعا عاما وحكم بحبسه فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين . المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية " مسائل الأحكام " بما هو أحد قولي علماء المسلمين