وسئل رحمه الله عن رجل سير على يد رجل قماشا ليسلمه لولده بالقاهرة فلم يسلمه وباعه المسير على يده وتصرف فيه وباعه على غير بزاز بغير النقد وبغير إذن صاحب القماش له في ذلك . فهل يكون ذلك تفريطا ؟ وهل إذا فرط تلزمه قيمته ؟ وهل يكون القول في تلفه قول صاحب القماش ؟ أو قول المسير على يده ؟ أفتونا مأجورين .