وسئل عن رجلين لهما إقطاع في بلد فاختصما في بيع النبات الذي يطلع من عند الله ، فزعم أحدهما : أنه مثل النبات البري لا يجوز بيعه ; لأنه ما هو ملكه . فقال له الآخر : بل يجوز ; لأن السلطان أقطعه لي فهو ملكي ويجوز لي أن أبيع كل ما في حصتي وفي قرعتي . هل [ ص: 218 ] هما مصيبان ؟ أم مخطئان ؟ وما مذاهب الأئمة في ذلك ؟