وسئل عن ثم زاد المشتري الأول على الثاني خمسمائة وتسلم القلقاس وقلع منه مركبا وباعها وأورد له ثمنها ثم بعد ذلك زاد عليه فطرده وكتب القلقاس على الذي زاد عليه : فهل يصح شراء الأول ؟ أو الثاني ؟ . رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس بتسعة آلاف درهم وأمضى له البيع في ذلك فقلع المشتري من القلقاس المذكور ثم بعد ذلك جاء رجل آخر زاد عليه ألف درهم فقبل الزيادة وطرد المشتري الأول