الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 230 ] وسئل عن تاجر رسم له بتوقيع سلطاني بالمسامحة بأن لا يؤخذ منه شيء على متجره فتاجر سفرة فباع التوقيع الذي بيده لتاجر آخر ; لأجل الإطلاق الذي فيه . فهل يصح بيع ما في التوقيع ؟ ثم إن المشتري للتوقيع بطل سفره ولم ينتفع فهل يلزمه أداء الثمن ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله رب العالمين . هذا البيع ليس مقصوده بيع الورقة ; فإن قيمتها يسيرة ; بل لا تقصد بالبيع أصلا ; وإنما مقصوده أن الوظيفة التي كان يأخذها نواب السلطان تسقط عنه الحقوق ويأخذ هذا البائع بعضها أو عوضها منه ; لأن البائع كانت تسقط عنه .

                وهذا يشبه ما يطلق من بيت المال بشرط أن يكون إطلاقا لمن وفد على السلطان أو خرج بريدا أو غير ذلك . وهذا إنما يعطاه إذا عمل ذلك العمل فإذا لم يخرج ولا عوضه لم يعطه . وإذا كان كذلك فإذا كان هذا للعارض لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق له شيء . وحينئذ فلا يستحق على المشتري شيئا وليس ما [ ص: 231 ] ذكر لازما حتى يجب بمجرد العقد ; بل غايته إن قيل بالجواز كان جائزا والحالة هذه .




                الخدمات العلمية