الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة وقال له : قاطعني فيها قال له : حتى يستقر السعر وصبر أشهرا وحضر فأخذ حظه بمائة وخمسين إردبا فهل له ثمن أو غلة ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . الصحيح في هذه المسألة أن له ما تراضيا وهو المائة والخمسون . سواء قيل : إن الواجب كان أولا هو السعر على أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن البيع بالسعر صحيح . أو قيل : إن البيع كان باطلا وأن الواجب رد البدل فإنهما إذا اصطلحا [ ص: 233 ] عن البدل بقيمته - وقت الاصطلاح - جاز الصلح ولزم . كما أن الزوجين إذا اصطلحا على قدر مهر المثل أو أقل أو أكثر جاز ذلك سواء كان هناك مسمى صحيح أو لم يكن . ولا يقال : القابض كان يظن أن الواجب عليه القيمة فالواجب إنما هو رد المثل . لا يقال هذا فيه نزاع .

                وأكثر العلماء يقولون : إذا قبضت العين وتصرف فيها لم يكن الواجب رد الثمن إما بناء على صحة العقد وإما بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد يملك بقول أبي حنيفة ويملك إذا مات بقول مالك وإذا كان فيه نزاع فإذا اصطلحا على ذلك كان الصلح في موارد نزاع العلماء وهو صلح لازم .




                الخدمات العلمية