الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 237 ] وسئل رحمه الله عن شراء الجفان ; لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما ؟

                التالي السابق


                فأجاب : بيع الزيت جائز وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز بيع حب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات والمبيعات مجازفة وسواء اشتراه للعصير أو للوقيد ; لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه . وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة بحيث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقي فيها زيتا له كان هذا غشا حراما وحرم شراؤه للزيت .




                الخدمات العلمية