[ ص: 311 ] وسئل الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام وقطب الأئمة الأعلام ومن عمت بركاته أهل العراقين والشام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي متع الله المسلمين ببركاته كان بالديار المصرية .
عن رجل نقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال : أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان . فقيل له : لم ذلك ؟ فذكر : إن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيها واختلطت الأموال بالمعاملات بها . فقيل له : إن الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعمال المباحة ويأخذ أجرته حلال . فذكر إن الدرهم في نفسه حرام . فقيل له : كيف قبل الدرهم التغير أولا فصار حراما بالسبب الممنوع ولم يقبل التغير فيكون حلالا بالسبب المشروع فما الحكم في ذلك ؟ ؟