الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 332 ] باب الشروط في البيع سئل رحمه الله عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة ، وأنها تصنع الخمر والنبيذ فهل يصح ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل باتفاق المسلمين والعقد مع ذلك فاسد .

                أما على قول من يقول : إن الشرط الفاسد يفسد العقد كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر .

                وأما على القول الآخر فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية ; لأجل كونها تصنع الخمر كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصي الله بها مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين : في أصح قولي العلماء كما هو مذهب مالك وأحمد [ ص: 333 ] وغيرهما كما قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .




                الخدمات العلمية