الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل باع زوجته دارا بيع أمانة بأربعمائة درهم وقد استوفت الدراهم من الأجرة فهل يجوز لها أخذ شيء آخر وقد أخذت الأربعمائة ؟ فهل يحرم عليها ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله وحده . المقصود بهذا وأمثاله أن يعطيه المال ويستغل العقار عن منفعة المال فما دام المال في ذمة الآخذ فإنه يستغل العقار وإذا رد عليه المال أخذ العقار وهذا على هذا الوجه لا يجوز باتفاق المسلمين . وإن قصدا ذلك وأظهرا صورة بيع لم يجز على أصح قولي العلماء أيضا .

                ومن صحح ذلك فلا بد أن يكون بيده شرعيا فإذا شرط أنه [ ص: 396 ] إذا جاء بالثمن أعاد إليه العقار : كان هذا بيعا باطلا . والشرط المقدم على العقد كالمقارن له في أصح قولي العلماء .

                وحينئذ فما حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس المال وما قبضته قبل ذلك : فهو على الخلاف المذكور وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن . وما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين .




                الخدمات العلمية