[ ص: 426 ] وسئل عن حديث : { } فما خرصها ؟ و { رخص في العرايا أن تباع بخرصها } ؟ نهى عن بيع المصراة والمحفلة
فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاء وَلَا رَجَبِيَّةٍ وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ
وَهَذَا كَمَا يُقَالُ لِلْمَاشِيَةِ " الْمَنِيحَةِ " : مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَهُ النَّاقَةَ أَوْ الشَّاةَ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا إلَيْهِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الْعَارِيَةِ . وَهُوَ أَنْ يُعِيرَهُ دَارَهُ لِيَسْكُنَهَا ثُمَّ يُعِيدُهَا إلَيْهِ .فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح
وهذا كما يقال للماشية " المنيحة " : مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب لبنها ثم يعيدها إليه وهو من جنس العارية . وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم يعيدها إليه .