الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله عن رجل اشترى أربع أرادب قمح بمائة درهم إلى أجل معلوم فعند استحقاق المائة وجده يبيع القمح بعشرة دراهم كل إردب . فهل يجوز أن يأخذ بالمائة عشرة أرادب قمح ؟ أو فول ؟ أو شعير ؟ من الحبوب ؟ .
[ ص: 450 ] فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع مشهور ; إذا nindex.php?page=treesubj&link=28438باعه حنطة أو شعيرا أو نحوهما من الربويات إلى أجل واعتاض عن ثمن ذلك حنطة أو شعيرا أو نحوهما مما لا يباع بالأول نسئا . فعند مالك وأحمد وغيرهما أن ذلك لا يجوز وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يجوز وهو قول بعض أصحاب أحمد .