الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رجل اشترى أربع أرادب قمح بمائة درهم إلى أجل معلوم فعند استحقاق المائة وجده يبيع القمح بعشرة دراهم كل إردب . فهل يجوز أن يأخذ بالمائة عشرة أرادب قمح ؟ أو فول ؟ أو شعير ؟ من الحبوب ؟ .

                [ ص: 450 ]

                التالي السابق


                [ ص: 450 ] فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع مشهور ; إذا باعه حنطة أو شعيرا أو نحوهما من الربويات إلى أجل واعتاض عن ثمن ذلك حنطة أو شعيرا أو نحوهما مما لا يباع بالأول نسئا . فعند مالك وأحمد وغيرهما أن ذلك لا يجوز وعند أبي حنيفة والشافعي أنه يجوز وهو قول بعض أصحاب أحمد .




                الخدمات العلمية