الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 451 ] وسئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : إذا كانت الفضة الخالصة في أحدهما بقدر الفضة الخالصة في الأخرى وهي المقصودة والنحاس يذهب . وقد علم قدر ذلك بالتحري والاجتهاد . فهذا يجوز في أحد قولي العلماء . وكذلك إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشيء يسير بقدر النحاس : فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء .

                وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردة فإنه لا يجوز . والله أعلم .




                الخدمات العلمية