الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل عن رجل يخرج على القمح والشعير والفول والحمص ونحو ذلك وإذا جاء أوان أخذه باعه للذي هو عنده بسعر ما يسوى من قبل أن يقبضه منه . فهل هذا حلال أم حرام ؟ وما عليه فيما مضى من السنين ؟ وما كان يفعله ؟
فأجاب : هذا يسمى " السلم " و " السلف " ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24897_22825بيع هذا الدين الذي هو دين السلم قبل قبضه لا من المستلف ولا من غيره في مذهب الأئمة الأربعة ; بل هذا يدخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع ما لم يقبض . وقد يدخل في ربح ما لم يضمن [ ص: 501 ] أيضا وإذا وقع هذا البيع فهو فاسد ولا يستحق هذا البائع السلف إلا دين السلم ; دون ما جعله عوضا عنه . وعليه أن يرد هذا العوض إن كان قبضه ويطالب بدين السلم . فإن تعذر ذلك مثل أن يطول الزمان أو لا يعرف ذلك ونحو ذلك فليأخذ بقدر دين السلم من تلك الأعواض وليتصدق بالربح فإنه إذا أخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر حقه من ذلك المال والزيادة ربح ما لم يضمن وهي لا تحل له فليتصدق بها عن أصحابها وإن كان لم يربح شيئا وإنما باعه المستلف بسعره لم يكن عليه إخراج ماله .