وسئل رحمه الله عن رجل ثم إنه فك نصيبه وباعه لصاحب الدين بثمن معلوم وتقاصا فهل له ذلك ؟ وهل يبقى نصيب [ ص: 537 ] المعير مرهونا على باقي الدين ؟ أم له الرجوع في كل وقت ؟ له نصف بستان والباقي لرجل آخر واستعار من شريكه نصفه ليرهنه بدين إلى أجل وعرفه مقدار الدين والأجل فأعاره ورهن البستان عند صاحب الدين