الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن رهن عند رجل على مبلغ إلى مدة وقد انقضت المدة ثم إنه أرهنه بإذن مالكه على المبلغ عند إنسان آخر وقد طلب الراهن الثاني ما على الرهن وحبس لأجله ولم يكن له ما يستفكه ، فهل يجوز بيعه ؟ أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : نعم يجوز بيع الرهن لاستيفاء الحق منه والحالة هذه ; لا سيما وقد أذن الراهن الأول في الرهن على الدين فيجوز بيعه [ ص: 540 ] حينئذ لاستيفاء هذا الحق منه فإذا أمكن بيعه واستيفاء الحق منه لم يجز حبس الغريم والله أعلم .




                الخدمات العلمية