[ ص: 542 ] وسئل رحمه الله عن رجل فقال له : خذ هذه الفرس عندك حتى أوفيك دينك فقال له صاحب الدين : لي عندك فضة مالي عندك فرس وهذا حيوان والموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى فقال له المديون : أبرأك الله من هذه الفضة فمهما حدث كان في دركي فقعدت عند صاحب الدين أياما يعلفها ويسقيها ولا يركبها فأسقطت الفرس ميتة لم تستهل بقضاء الله وقدره فجاء رجل آخر غير المديون ادعى أن الفرس له وطالب بسقط الفرس . فقال صاحب الدين : أنا لا أعرفك ولا لك معي كلام وأحلف لك أني ما ركبت الفرس ولا ركبها أحد عندي ولا ضربتها . فهل يجب على صاحب الدين ؟ أو على الذي أرهن الفرس قيمة السقط أم لا ؟ وكم يكون قيمة السقط ؟ له دين على إنسان فوجد ولده راكبا على فرس فأخذ الفرس منه فحضر المديون إلى صاحب الفرس فطالبه صاحب الدين بدينه