وسئل رحمه الله عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التي يحصل فيها بعض المنكرات : من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب ونحوه ، فإن أبطله وطالب الضامن بالمال الذي لم يلتزمه إلا على ذلك الفعل ; لأن عقد الضمان وجب لذلك الفعل والمضمون عنه يعتقد أن ذلك لم يدخل في الضمان والضامن يعتقد دخوله ; لجريان عادة من تقدمه من الضمان به وأن الضمان وقع على الحالة والعادة المتقدمة . أمر السلطان بإبطال ذلك الفعل