وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تخاصما هو وامرأته وانجرح منها ; فقال : الطلاق يلزمني منك ثلاثا : إن قلت طلقني طلقتك . فسكتت ثم قالت لأمها : أي شيء يقول ؟ قالت أمها يقول كذا . قولي له : طلقني : ثم قالت المرأة : طلقني . فهل يقع طلاق بواحدة ; أو بثلاث ؟ أو لا يقع ؟
[ ص: 165 ]