[ ص: 191 ] وسئل رحمه الله تعالى ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في هؤلاء . والفساق أيضا بسبب النساء ويزعم هؤلاء المنجمون أنهم يخبرون بالأمور المغيبة معتمدين في ذلك على صناعة التنجيم ويكتبون للناس الأوفاق ويسحرون ويكتبون الطلاسم ويعلمون النساء السحر لأزواجهم وغيرهم ويجتمع النساء والرجال على أبواب الحوانيت بسبب ذلك وربما آل الأمر إلى غير ذلك من إفساد النساء على أزواجهن وإفساد عقائد الناس وتعلق همجهم بالسحر والكواكب وإعراضهم عن الله عز وجل والتوكل عليه في الحوادث والنوازل : فهل يحل ذلك أم لا ؟ " المنجمين " الذين يجلسون على الطرق وفي الحوانيت وغيرها ويجلس عندهم النساء أم لا ؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك وبذلها حرام أم لا ؟ وهل يجوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر ومالك ووكيل أن يؤجره من ذلك أم لا ؟ وهل الأجرة حرام أم لا ؟ وهل يجب على ولي الأمر وكل مسلم يقدر على ذلك إزالة ذلك أم لا ؟ [ ص: 192 ] وهل إذا لم يفعل ولي الأمر الإنكار عليهم يدخل في وعيد الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله : " { وهل صناعة " التنجيم " محرمة } " وإذا أنكر ولي الأمر هذا المنكر يدخل في قوله تعالى : { ما من وال يسترعيه الله رعية ثم لم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون } ؟ وهل يثاب على ذلك الثواب الجزيل إذا أنكره أم لا ؟ وإن رأوا أن يذكروا ما حضرهم من الأحاديث الوعيدية في ذلك مأجورين . إن شاء الله تعالى ؟