الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 290 ] و " أيضا " فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة ; ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق . ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم . ثم هذه " البدعة " قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيما ; ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة : صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل ونشأ عن ذلك " خمسة أنواع من الحيل والمفاسد " في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها إما شرعا وإما طبعا وعلى فعل أمور يصلح فعلها إما شرعا وإما طبعا وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضب . ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود وقد قيل إن الله إنما حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لئلا يسارع الناس إلى الطلاق ; لما فيه من المفسدة . فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل قدحت الأفكار لهم " أربعة أنواع من الحيل " أخذت عن الكوفيين وغيرهم [ ص: 291 ] " الحيلة الأولى " في المحلوف عليه فيتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل عليه الكلام في عرف الناس وعاداتهم . وهذا هو الذي وصفه بعض المتكلمين في الفقه ويسمونه " باب المعاياة " و " باب الحيل في الأيمان " وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنه لا يسوغ في الدين ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه ; ولهذا كان الأئمة كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان . " الحيلة الثانية " إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه ; بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن البينونة وهذه الحيلة أحدث من التي قبلها وأظنها حدثت في حدود المائة الثالثة ; فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة وحيلة الخلع لا تمشي على أصلهم ; لأنهم يقولون : إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع به الطلاق لأن المعتدة من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم فيحتاج المحتال بهذه الحيلة أن يتربص حتى تنقضي العدة ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائها وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة . فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي . وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من : أن الخلع فسخ ; وليس بطلاق . فيصير الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها ; فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق ; أو يفتوه بعدمه وهذا الخلع الذي هو " خلع الأيمان " شبيه بنكاح المحلل سواء ; فإن ذلك [ ص: 292 ] عقد عقدا لم يقصده وإنما قصد إزالته وهذا فسخ فسخا لم يقصده وإنما قصد إزالته وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله ابن بطة جزءا في إبطالها وذكر عن السلف في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا الموضع . " الحيلة الثالثة " إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به فيبطلونه بالبحث عن شروطه . فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا ; ليرتبوا على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه والفسوق غالب على كثير من الناس فينفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال لرفع الطلاق . ثم تجد هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة وأما عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح في النكاح الفاسد فلا ينظرون في ذلك ولا ينظرون في ذلك أيضا عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح ; بل عند وقوع الطلاق خاصة . وهذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوا ومن المكر في آيات الله ; إنما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه . [ ص: 293 ] " الحيلة الرابعة " الشرعية في إفساد المحلوف به أيضا ; لكن لوجود مانع ; لا لفوات شرط ; فإن أبا العباس بن سريج وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته : إذا وقع عليك طلاقي وإذا طلقتك فأنت طالق قبل ثلاثا فإنه لا يقع عليها بعد ذلك طلاق أبدا ; لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق وإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك ; بل رأوه من الزلات التي يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام ; حيث قد علم بالضرورة من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح وأنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق : وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا : إذا وقع المنجز وقع المعلق . وهذا الكلام ليس بصحيح فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة . فالكلام المشتمل على ذلك باطل ; وإذا كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق ; لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحا . ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث ؟ أم يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز ؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق ؟ أم قاله طردا لقياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده ؟ لكني رأيت [ ص: 294 ] مصنفا لبعض المتأخرين بعد المائة الخامسة صنفه في هذه المسألة ومقصوده بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق . ولهذا صاغوها بقوله : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا . لأنه لو قال : إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لم تنفعه هذه الصيغة في الحيلة وإن كان كلاهما في الدور سواء . وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته إذا طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق : لم يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين ; أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد . فإن كل واحد من التنجيز والتعليق الذي وجد شرطه تطليق . أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين بشرط ووجد الشرط بعد هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا ; لأن التطليق لا بد أن يصدر عن المطلق ووقوع الطلاق بصفة يفعلها غيره ليس فعلا منه . فأما إذا قال : إذا وقع عليك طلاقي . فهذا يعم المنجز والمعلق بعد هذا بشرط والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه . فصوروا المسألة بصورة قوله : إذا وقع عليك طلاقي . حتى إذا حلف الرجل بالطلاق لا يفعل شيئا قالوا له : قل إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا . فيقول ذلك فيقولون له : افعل الآن ما حلفت عليه ; فإنه لا يقع عليك طلاق فهذا " التسريج " المنكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقينا أنه ليس من الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم إنما نفقه في الغالب وأحوج كثيرا من الناس إلا الحلف بالطلاق وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد ; لأن العاقل لا يكاد يقصد انسداد باب الطلاق عليه إلا نادرا . [ ص: 295 ] " الحيلة الخامسة " إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال لا في المحلوف عليه قولا ولا فعلا ولا في المحلوف به إبطالا ولا منعا : احتالوا لإعادة النكاح " بنكاح المحلل " الذي دلت السنة وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وفساده ثم قد تولد من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله كما قد نبهنا على بعضه في " كتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل " وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق ; وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل في الغالب إلا إذا قصده ومن قصده لم يترتب عليه من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر لوقوعه لحاجته إلى الحنث . فهذه " المفاسد الخمس " التي هي الاحتيال على نقض الأيمان وإخراجها من مفهومها ومقصودها ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح ثم الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح ثم الاحتيال بمنع وقوع الطلاق ثم الاحتيال بنكاح المحلل : في هذه الأمور من المكر والخداع والاستهزاء بآيات الله واللعب الذي ينفر العقلاء عن دين الإسلام ويوجب طعن الكفار فيه كما رأيته في بعض كتب النصارى وغيرها وتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين الإسلام بريء منزه عن هذه الخزعبلات التي تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان . [ ص: 296 ] وأكثر ما أوقع الناس فيها وأوجب كثرة إنكار الفقهاء فيها واستخراجهم لها هو حلف الناس بالطلاق واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا محالة ; حتى لقد فرع الكوفيون وغيرهم من فروع الأيمان شيئا كثيرا مبناه على هذا الأصل وكثير من الفروع الضعيفة التي يفرعها هؤلاء ونحوهم هي كما كان الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله يقول : مثالها مثال رجل بنى دارا حسنة على حجارة مغصوبة فإذا نوزع في استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس فاستحقها غيره انهدم بناؤه ; فإن الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول محكمة وإلا لم يكن لها منفعة . فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه المفاسد العظيمة التي قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار في هؤلاء شبه من أهل الكتاب كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ولا اتفق عليه التابعون لهم بإحسان والعلماء بعدهم ولا هو مناسب لأصول الشريعة ولا حجة لمن قاله أكثر من عادة مستمرة أسندت إلى قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند الأمة وهم ولله الحمد فوق ما يظن بهم ; لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى الرسول وقد خالفهم من ليس دونهم ; بل مثلهم أو فوقهم . فإنا قد ذكرنا عن أعيان من الصحابة [ ص: 297 ] كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينه وأخته حفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أمثل فقيهات الصحابة الإفتاء بالكفارة في الحلف بالعتق والطلاق أولى منه . وذكرنا عن طاوس وهو من أفاضل علماء التابعين علما وفقها ودينا : أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له . فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث في اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد وحاله في الشريعة هذه الحال : كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله كما نبهنا عليه في ضمان الحدائق من يزدرعها ويستثمرها ويبيع الخضر ونحوها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية