[ ص: 354 ] وقال قدس الله روحه وأما " . فمن النذر " فهو نوعان : طاعة ومعصية فعليه أن يوفي به وإن نذر صلاة أو صوما أو صدقة فهذا نذر معصية وهو شبيه من بعض الوجوه بالنذر للأوثان ; كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى : فهذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق ; لكن من العلماء من يوجب كفارة يمين كالإمام نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك أحمد وغيره . ومنهم من لا يوجب شيئا وهو قول أبي حنيفة والشافعي . وإذا صرف الرجل ذلك المنذور في قربة مشروعة مثل أن يصرف الدهن في تنوير المساجد التي هي بيوت الله ويصرف النفقة إلى صالحي الفقراء : كان هذا عملا صالحا يتقبله الله منه ; مع أن " مكروه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه { أصل " عقد النذر } . والله أعلم . أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ; وإنما يستخرج به من البخيل