[ ص: 422 ] وسئل رحمه الله تعالى عن شخصين تباريا وأشهدا على أنفسهما أن أحدهما لا يستحق على الآخر مطالبة ولا دعوى بسبب دينار ولا درهم ; ولا أقل من ذلك ولا أكثر وكان لأحدهما على الآخر دين بمسطور شرعي بدراهم معينة فاستثناه صاحب الدين حالة الإبراء ; ولم يبرأ منه من المسطور المذكور ولا ذكره في المباراة فطلب رب الدين بالمسطور فقال له خصمه : أليس تبارينا ؟ فقال : أبرأتك إلا من هذا المسطور : فهل تسمع دعواه الشرعية بالمسطور المذكور ؟