وسئل رحمه الله عن رجل مات وخلف رجلين وامرأة فعوضا المرأة ما يخصها من ميراث والدها وأبرأت إخوتها البراءة الشرعية بالعدول عما بقي بأيديهم من مدة تزيد على ستين سنة وهي مقيمة معهم بالناحية ; ولم يكن لها معهم تعلق بطول هذه المدة ; فلما توفي إخوتها وتحققت المرأة موت العدول أنكرت المشهود عليها وادعت على وارث إخوتها ما يخصها من ميراث والدها باق مع إخوتها وأثبت لها الحاكم ما ادعته وقامت البينة عليها بالبراءة بطريقها : فهل يندفع ما أثبت لها الحاكم ؟
[ ص: 428 ]