قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال في قوله: مجاهد لا تضار والدة بولدها قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به . وهذا هو المنصوص عن والسدي ، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول أحمد ، وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع، لا مجرد إدخال الضرر عليها . الشافعي
وقوله تعالى: ولا مولود له بولده يدخل فيه أن لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها ، فإن الإمام أحمد لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، أيضا . الإمام أحمد