الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                              [ ص: 425 ] قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

                                                                                                                                                                                              قول الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس، والثاني: بالفساد في الأرض .

                                                                                                                                                                                              ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب والردة والزنى، فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة . وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده ثمانين، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجب لجلد الثمانين .

                                                                                                                                                                                              ولما قدم وفد عبد القيس على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال: "إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه - يعني: إذا شرب - فيضربه بالسيف " . وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبؤها حياء من النبي - صلى الله عليه وسلم - . فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمظان القتل مقام حقيقته، لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع .

                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية