قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون (239)
[قال ] : "باب: صلاة الخوف رجالا وركبانا": البخاري
راجل: قائم .
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي: أنا أبي: نا عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع - نحوا من قول ابن عمر : إذا اختلطوا قياما . وزاد مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن عمر "وإن كانوا أكثر من ذلك فليصفوا قياما وركبانا" . وخرج من حديث مسلم ، عن سفيان ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال: ابن عمر في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة، ركعة . صلاة الخوف [ ص: 186 ] قال: وقال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما توميء إيماء . ابن عمر
فجعل هذا الوجه من قول ، ولم يرفعه . وروى ابن عمر ، عن أبو إسحاق الفزاري ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع - الحديث مرفوعا، ولم يذكر في آخره: ابن عمر " - إلى آخره . "فإذا كان خوف أكثر من ذلك
وخرج ابن ماجه في "صحيحه " من حديث وابن حبان ، عن جرير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف - فذكر صفتها بمعنى حديث ابن عمر ، وقال في آخر الحديث: موسى بن عقبة وقد خالف "فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا" . جريرا يحيى القطان وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وغيرهم، رووه عن عبيد الله ، عن ، عن نافع - موقوفا كله . ابن عمر
ورواه في "الموطإ"، عن مالك ، عن نافع - في ابن عمر بطوله -، وفي آخره: صفة صلاة الخوف "فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا، مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها" .
قال : قال مالك : لا أرى نافع ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ابن عمر
وخرجه في "التفسير" من طريق البخاري كذلك . [ ص: 187 ] قال مالك : رواه ابن عبد البر ، عن مالك على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة لم يشكوا في رفعه، منهم: نافع ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى . وذكر أن الدارقطني إسحاق الطباع رواه عن ورفعه من غير شك . وهذا الحديث ينبغي أن يضاف إلى الأحاديث التي اختلف في رفعها مالك نافع وسالم، وهي أربعة سبق ذكرها بهذا الاختلاف في رفع أصل الحديث في صلاة الخوف عن . نافع
وبقي اختلاف آخر، وهو في قوله في آخر الحديث: إلى آخره; فإن هذا قد وقفه بعض من رفع أصل الحديث، كما وقفه "فإن كان خوفا أكثر من ذلك " ، عن سفيان ، وجعله مدرجا في الحديث . وقد ذكر موسى بن عقبة ; أن البخاري رفعه عن ابن جريج موسى، وخرجه من طريقه كذلك . وأما قول المشار إليه في رواية مجاهد : روى البخاري ، عن ابن أبي نجيح : مجاهد فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا وقع الخوف صلى على كل وجهة، قائما أو راكبا أو ما قدر، ويومئ برأسه، ويتكلم بلسانه .
وروى ، عن أبو إسحاق الفزاري ابن أبي أنيسة، عن ، قال: سمعت أبي الزبير سئل عن جابرا قال: ركعتين ركعتين، حيث توجهت على دابتك تومئ إيماء . الصلاة عند المسايفة؟
ابن أبي أنيسة، أظنه: يحيى، وهو ضعيف .
[ ص: 188 ] وخرج في "صحيحه "، وخرجه من طريقه الإسماعيلي ، من رواية البيهقي حجاج بن محمد، عن ، عن ابن جريج ابن كثير ، عن ، قال: إذا اختلطوا، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس . مجاهد
قال : حدثني ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل قول ابن عمر : مجاهد إذا اختلطوا، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس .
وزاد: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وخرجه - أيضا - من رواية "فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم " - يعني: صلاة الخوف . سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن ، ولفظه: عن ابن جريج - نحوا من قول ابن عمر : إذا اختلطوا، فإنما هو الذكر وإشارة بالرأس . مجاهد
وزاد : عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن عمر كذا قرأته بخط "وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا " . . البيهقي
وخرجه في "مستخرجه على صحيح أبو نعيم " من هذا الوجه . وعنده: "قياما وركبانا"، وهو أصح . البخاري
وهذه الرواية أتم من رواية . البخاري
ومقصود بهذا: أن البخاري كما قال تعالى: صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب [ ص: 189 ] للركبان، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ويعني: "رجالا": قياما على أرجلهم، فهو جمع راجل، لا جمع رجل، و"الركبان ": على الدواب .
وقد خرج فيه حديثا مرفوعا . وقد روي عن ابن عمر ، كما سبق . وجابر
وقال : أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال ابن المنذر ، عطاء بن أبي رباح ، والأوزاعي والشافعي ، وأحمد -، وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض . قال وأبو ثور : إلا في حال واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين . ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء، انتهى . الشافعي
وممن قال: يصلي على دابته ويومئ: الحسن والنخعي ، وزاد: أنه يصلي على دابته طالبا كان أو مطلوبا، وكذا قال والضحاك . الأوزاعي
واختلفت الرواية عن : أحمد على روايتين عنه، إلا أن يخاف الطالب المطلوب، كما قال هل يصلي الطالب على دابته، أم لا يصلي إلا على الأرض؟ ، وهو قول أكثر العلماء . قال الشافعي أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : أما المطلوب، فلا يختلف القول فيه، أنه يصلي على ظهر الدابة . واختلف قوله في الطالب، فقالوا عنه: ينزل فيصلي على الأرض، وإن خاف على نفسه صلى وأعاد، وإن أخر فلا بأس، والقول الآخر: أنه إذا خاف أن ينقطع عن أصحابه أن يعود العدو عليه، فإنه يصلي على ظهر دابته، فإنه مثل المطلوب لخوفه، وبه أقول . انتهى .
وما حكاه عن من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلي ويعيد، فلم يذكر [ ص: 190 ] به نصا عنه، بل قد نص على أنه مثل المطلوب . أحمد
قال - في رواية أبي الحارث -: إذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس . فإنه في هذه الحال مثل المطلوب .
ونقل هذا المعنى عنه جماعة، منهم: أبو طالب والأثرم . وله أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب القدرة . وفي وجوب روايتان عن استفتاح الصلاة إلى القبلة : فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع القدرة، فأما مع العجز فلا يجب . رواية واحدة . وقال أحمد أبو بكر عبد العزيز عكس ذلك،
قال: يجب مع القدرة ، ومع عدم الإمكان، روايتان . وهذا بعيد جدا -
أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز، ولعل فائدة إيجاب الإعادة بدونه . ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانا في جماعة، نص عليه ، وهو قول أحمد الشافعي وقال ومحمد بن الحسن . أبو حنيفة والثوري : لا يصلون جماعة، بل فرادى; لأن المحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن . وقال أصحابنا ومن وافقهم: يعفى عن ذلك هاهنا، كما يعفى عن والأوزاعي وإن كان مع الانفراد يمكن ترك ذلك . [ ص: 191 ] قالوا: ومتى تعذرت المتابعة لم تصح الجماعة بلا خلاف . استدبار القبلة والمشي في صلوات الخوف،