قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19995_27962_28739_28803_32416_34089_34180_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون
خرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : من حديث:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
[ ص: 426 ] nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650028 "أريت النار، فرأيت أكثر أهلها النساء، بكفرهن "، قيل: أيكفرن؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كفر دون كفر .
والكفر، قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل عن الملة، مثل كفران العشير ونحوه . وهذا عند إطلاق الكفر، فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء، فلا إشكال في ذلك، كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=112فكفرت بأنعم الله وإنما المراد هاهنا: أنه قد يرد إطلاق الكفر، ثم يفسر بكفر غير ناقل عن الملة . وهذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وقال: صحيح الإسناد . وعنه في هذه الآية، قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .
[ ص: 427 ] وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وغيره: كفر دون كفر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : الكفر كفران: كفر بالله، وكفر بالمنعم .
واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي خرجه هاهنا، وهو قطعة من حديث طويل، خرجه في "أبواب الكسوف "، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق على النساء الكفر، فسئل عنه، ففسره بكفر العشير .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد في هذا المعنى يشبه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقد خرج هذا المعنى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة - أيضا . وفي المعنى - أيضا -: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655584 "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" .
وقد خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر . وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670318 "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " . وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655639 "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما" . وللعلماء في هذه الأحاديث - وما أشبهها - مسالك متعددة: منهم: من حملها على من فعل ذلك مستحلا لذلك . وقد حمل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=36967 "من قال لأخيه: يا كافر" على الحرورية، المعتقدين لكفر المسلمين بالذنوب - نقله عنه
أشهب . [ ص: 428 ] وكذلك حمل
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه حديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662495 "من أتى حائضا - أو امرأة - في دبرها فقد كفر" على المستحل لذلك: نقله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب وإسحاق الكوسج .
ومنهم: من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة، كما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
ونقل
إسماعيل الشالنجي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكر له قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم . وسأله: ما هذا الكفر؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي : واختلف من قال من أهل الحديث: إن مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن: هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة؟ كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : كفر دون كفر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس : كفر لا ينقل عن الملة; على قولين لهم .
قال: وهما مذهبان في الجملة محكيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، في موافقيه من أهل الحديث . قلت: قد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي - ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن شارب الخمر يسمى كافرا، ولم يثبته عنه، مع أنه قد روي عنه من وجوه كثيرة، وبعضها إسناده حسن . وروي عنه مرفوعا . وكذلك أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر . ونصب الخلاف في ذلك مع
الزيدية من
الشيعة والإباضية من
الخوارج . [ ص: 429 ] ورواية
إسماعيل الشالنجي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد توافق ذلك، فمن هنا حكى
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك مذهبين . والذي ذكره
القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : جواز
nindex.php?page=treesubj&link=29494_28675إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة، وقد حكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله ، أنه سئل: هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر أو الشرك؟ قال: معاذ الله، ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين . خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر وغيره . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ينهى أن يقال لأهل
الشام الذين قاتلوهم
بصفين كفروا . وقال: قولوا: فسقوا، قولوا: ظلموا . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وغيره من الأئمة .
وقد ذكر بعض الناس أن
nindex.php?page=treesubj&link=29674الإيمان قسمان:
أحدهما: إيمان بالله، وهو الإقرار والتصديق به .
والثاني: إيمان لله، فنقيض الإيمان الأول الكفر، ونقيض الإيمان الثاني: الفسق، وقد يسمى كفرا، ولكن لا ينقل عن الملة .
وقد وردت نصوص، اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن الملة، أو على غيره، مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة . وتردد
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها، أنه كفر: هل هو مخرج عن الدين بالكلية ، أم لا؟
[ ص: 430 ] ومن العلماء: من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعا، ويمرها كما جاءت من غير تفسير، مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة .
وحكاه
ابن حامد رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ذكر صالح بن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو
الحارث : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق : كفر بالله تبري من نسب وإن دق، وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم .
قال أحدهما: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، والله أعلم
، وقال الآخر: قال: ما أعلم، قد كتبناها هكذا .
قال
أبو الحارث : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914530 "من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر" فقال: قد روي هذا، ولم يزد على هذا الكلام . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، لما سئل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651212 "ليس منا من لطم الخدود" وما أشبهه من الحديث - فقال: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم .
ونقل
عبدوس بن مالك العطار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر، فقال: نسلمها، وإن لم نعرف تفسيرها، ولا نتكلم فيه، ولا نفسرها إلا بما جاءت . ومنهم: من فرق بين إطلاق لفظ الكفر، فجوزه في جميع أنواع الكفر . سواء كان ناقلا عن الملة أو لم يكن، وبين إطلاق اسم الكافر، فمنعه، إلا
[ ص: 431 ] في الكفر الناقل عن الملة، لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل . ولذلك قال في اسم المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيمان، فلا يستحقه من كان مرتكبا للكبائر حال ارتكابه، وإن كان يقال: قد آمن، ومعه إيمان . وهذا اختيار
ابن قتيبة . وقريب منه: قول من قال: إن أهل الكتاب، يقال: إنهم أشركوا، وفيهم شرك، كما قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=31سبحانه عما يشركون ولا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق، بل يفرق بينهم وبين المشركين، كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فلا تدخل الكتابية في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقد نص على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره .
وكذلك كره أكثر السلف، أن يقول الإنسان: أنا مؤمن، حتى يقول: إن شاء الله، وأباحوا أن يقول: آمنت بالله .
وهذا القول حسن، لولا ما تأوله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون والله أعلم .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19995_27962_28739_28803_32416_34089_34180_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
خَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ : مِنْ حَدِيثِ:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ
[ ص: 426 ] nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650028 "أُرِيتُ النَّارَ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، بِكُفْرِهِنَّ "، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ .
وَالْكُفْرُ، قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْكُفْرُ الَّذِي لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، مِثْلُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَنَحْوِهِ . وَهَذَا عِنْدَ إِطْلَاقِ الْكُفْرِ، فَأَمَّا إِنْ وَرَدَ الْكُفْرُ مُقَيَّدًا بِشَيْءٍ، فَلَا إِشْكَالَ فِي ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=112فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ هَاهُنَا: أَنَّهُ قَدْ يَرِدُ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ، ثُمَّ يُفَسَّرُ بِكُفْرٍ غَيْرِ نَاقِلٍ عَنِ الْمِلَّةِ . وَهَذَا كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ: لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ . خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ . وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . وَعَنْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: هُوَ بِهِ كُفْرٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .
[ ص: 427 ] وَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ : الْكُفْرُ كُفْرَانِ: كُفْرٌ بِاللَّهِ، وَكُفْرٌ بِالْمُنْعِمِ .
وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي خَرَّجَهُ هَاهُنَا، وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، خَرَّجَهُ فِي "أَبْوَابِ الْكُسُوفِ "، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَطْلَقَ عَلَى النِّسَاءِ الْكُفْرَ، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَفَسَّرَهُ بِكُفْرِ الْعَشِيرِ .
وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى يُشْبِهُ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَدْ خَرَّجَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا . وَفِي الْمَعْنَى - أَيْضًا -: حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655584 "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" .
وَقَدْ خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670318 "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ " . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655639 "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا" . وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ - وَمَا أَشْبَهَهَا - مَسَالِكُ مُتَعَدِّدَةٌ: مِنْهُمْ: مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ . وَقَدْ حَمَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ حَدِيثَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=36967 "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ" عَلَى الْحَرُورِيَّةِ، الْمُعْتَقِدِينَ لِكُفْرِ الْمُسْلِمِينَ بِالذُّنُوبِ - نَقَلَهُ عَنْهُ
أَشْهَبُ . [ ص: 428 ] وَكَذَلِكَ حَمَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ حَدِيثَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662495 "مَنْ أَتَى حَائِضًا - أَوِ امْرَأَةً - فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ" عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ: نَقَلَهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15703حَرْبٌ وَإِسْحَاقُ الْكَوْسَجُ .
وَمِنْهُمْ: مَنْ يَحْمِلُهَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالْكُفْرِ الَّذِي لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ .
وَنَقَلَ
إِسْمَاعِيلُ الشَّالِنْجِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَذُكِرَ لَهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمُ . وَسَأَلَهُ: مَا هَذَا الْكُفْرُ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : هُوَ كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، مِثْلُ الْإِيمَانِ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ، فَكَذَلِكَ الْكُفْرُ، حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17032مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ : وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ: إِنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبَائِرِ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ: هَلْ يُسَمَّى كَافِرًا كُفْرًا لَا يَنْقُلَ عَنِ الْمِلَّةِ؟ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُوسٌ : كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ; عَلَى قَوْلَيْنِ لَهُمْ .
قَالَ: وَهُمَا مَذْهَبَانِ فِي الْجُمْلَةِ مَحْكِيَّانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، فِي مُوَافِقِيهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قُلْتُ: قَدْ أَنْكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15202الْمَرُّوذِيِّ - مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُسَمَّى كَافِرًا، وَلَمْ يُثْبِتْهُ عَنْهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَبَعْضُهَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ . وَرُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا . وَكَذَلِكَ أَنْكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى جَوَازَ إِطْلَاقِ كُفْرِ النِّعْمَةِ عَلَى أَهْلِ الْكَبَائِرِ . وَنَصَبَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ مَعَ
الزَّيْدِيَّةِ مِنَ
الشِّيعَةِ وَالْإِبَاضِيَّةِ مِنَ
الْخَوَارِجِ . [ ص: 429 ] وَرِوَايَةُ
إِسْمَاعِيلَ الشَّالِنْجِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَدْ تُوَافِقُ ذَلِكَ، فَمِنْ هُنَا حَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=17032مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَيْنِ . وَالَّذِي ذَكَرَهُ
الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ شَيْخُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=29494_28675إِطْلَاقِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ عَلَى بَعْضِ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَقَدْ حَكَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=97جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ كُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ شَيْئًا مِنَ الذُّنُوبِ الْكُفْرَ أَوِ الشِّرْكَ؟ قَالَ: مُعَاذَ اللَّهِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: مُؤْمِنِينَ مُذْنِبِينَ . خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17032مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَغَيْرُهُ . وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٌ يَنْهَى أَنْ يُقَالَ لِأَهْلِ
الشَّامِ الَّذِينَ قَاتَلُوهُمْ
بِصِفِّينَ كَفَرُوا . وَقَالَ: قُولُوا: فَسَقُوا، قُولُوا: ظَلَمُوا . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ .
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=29674الْإِيمَانَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ .
وَالثَّانِي: إِيمَانٌ لِلَّهِ، فَنَقِيضُ الْإِيمَانِ الْأَوَّلِ الْكُفْرُ، وَنَقِيضُ الْإِيمَانِ الثَّانِي: الْفِسْقُ، وَقَدْ يُسَمَّى كُفْرًا، وَلَكِنْ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ .
وَقَدْ وَرَدَتْ نُصُوصٌ، اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَمْلِهَا عَلَى الْكُفْرِ النَّاقِلِ عَنِ الْمِلَّةِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي كُفْرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ . وَتَرَدَّدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِيمَا وَرَدَ فِي إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، أَنَّهُ كُفْرٌ: هَلْ هُوَ مُخْرِجٌ عَنِ الدِّينِ بِالْكُلِّيَّةِ ، أَمْ لَا؟
[ ص: 430 ] وَمِنَ الْعُلَمَاءِ: مَنْ يَتَوَقَّى الْكَلَامَ فِي هَذِهِ النُّصُوصِ تَوَرُّعًا، وَيُمِرُّهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْمَعَاصِيَ لَا تُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ .
وَحَكَاهُ
ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ .
ذَكَرَ صَالِحُ بْنُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَأَبُو
الْحَارِثِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرِّي مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْلَمُ .
قَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : قَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
، وَقَالَ الْآخَرُ: قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قَدْ كَتَبْنَاهَا هَكَذَا .
قَالَ
أَبُو الْحَارِثِ : قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914530 "مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ" فَقَالَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ . وَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651212 "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ" وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحَدِيثِ - فَقَالَ: مِنَ اللَّهِ الْعِلْمُ، وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ .
وَنَقْلَ
عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا لَفْظُ الْكُفْرِ، فَقَالَ: نُسَلِّمُهَا، وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ تَفْسِيرَهَا، وَلَا نَتَكَلَّمُ فِيهِ، وَلَا نُفَسِّرُهَا إِلَّا بِمَا جَاءَتْ . وَمِنْهُمْ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ، فَجَوَّزَهُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ . سَوَاءٌ كَانَ نَاقِلًا عَنِ الْمِلَّةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَبَيْنَ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكَافِرِ، فَمَنَعَهُ، إِلَّا
[ ص: 431 ] فِي الْكُفْرِ النَّاقِلِ عَنِ الْمِلَّةِ، لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ لَا يُشْتَقُّ إِلَّا مِنَ الْفِعْلِ الْكَامِلِ . وَلِذَلِكَ قَالَ فِي اسْمِ الْمُؤْمِنِ: لَا يُقَالُ إِلَّا لِلْكَامِلِ الْإِيمَانِ، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ كَانَ مُرْتَكِبًا لِلْكَبَائِرِ حَالَ ارْتِكَابِهِ، وَإِنْ كَانَ يُقَالُ: قَدْ آمَنَ، وَمَعَهُ إِيمَانٌ . وَهَذَا اخْتِيَارُ
ابْنِ قُتَيْبَةَ . وَقَرِيبٌ مِنْهُ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، يُقَالُ: إِنَّهُمْ أَشْرَكُوا، وَفِيهِمْ شِرْكٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=31سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ فِي اسْمِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، بَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكَيْنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=1لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فَلَا تَدْخُلُ الْكِتَابِيَّةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .
وَكَذَلِكَ كَرِهَ أَكْثَرُ السَّلَفِ، أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: أَنَا مُؤْمِنٌ، حَتَّى يَقُولَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، وَأَبَاحُوا أَنْ يَقُولَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ .
وَهَذَا الْقَوْلُ حَسَنٌ، لَوْلَا مَا تَأَوَّلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=44وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .