[فصل]
في سجود التلاوة
وهو مما يتأكد الاعتناء به؛ فقد أجمع العلماء على ، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب؟ الأمر بسجود التلاوة
فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب، وهذا قول - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وعمران بن حصين ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور وداود ، وغيرهم.
وقال - رحمه الله -: هو واجب، واحتج بقوله تعالى: أبو حنيفة فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
واحتج الجمهور بما صح عن - رضي الله عنه - أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل، حتى إذا جاء السجدة [ ص: 136 ] نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر بن الخطاب رواه عمر . البخاري
وهذا الفعل والقول من - رضي الله عنه - في هذا المجمع دليل ظاهر. عمر
وأما الجواب عن الآية التي احتج بها - رضي الله عنه – فظاهر؛ لأن المراد ذمهم على ترك السجود؛ تكذيبا، كما قال تعالى بعده: أبو حنيفة بل الذين كفروا يكذبون
وثبت في الصحيحين، - رضي الله عنه - أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم -: (والنجم) فلم يسجد زيد بن ثابت . عن
فدل على أنه ليس بواجب. وثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد في (النجم)