[ ص: 589 ] 44- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ من سورة الذاريات
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الحق هاهنا النصيب وفيه قولان: أحدهما: أنه ما يصلون به رحما ، أو يقرون به ضيفا ، أو يحملون به كلا ، أو يغنون به محروما وليس بالزكاة ، قاله رضي الله عنهما . ابن عباس
والثاني: أنه الزكاة ، قاله ، قتادة ، وقد زعم قوم: أن هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السائل والمحروم ، فذلك منسوخ بالزكاة ، والظاهر أنها حث على التطوع ولا يتوجه نسخ . وابن سيرين
[ ص: 590 ] ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم زعم قوم: أنها منسوخة ، ثم اختلفوا في ناسخها ، فقال بعضهم: آية السيف ، وقال بعضهم: إن ناسخها وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهذا قد يخيل أن معنى قوله: فتول عنهم أعرض عن كلامهم ، فلا تكلمهم ، وفي هذا بعد ، فلو قال: هذا إن المعنى أعرض عن قتالهم صلح نسخها بآية السيف ، ويحتمل أن يكون معنى الآية أعرض عن مجادلتهم ، فقد أوضحت لهم الحجج ، وهذا لا ينافي قتالهم .