قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
262 - روى البخاري وأبو داود عن والنسائي قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية ابن عباس
263 - وأخرج ابن جرير بسند حسن عن وابن أبي حاتم قال لما توفي أبي أمامة بن سهل بن حنيف أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [ ص: 67 ]
264 - وله شاهد عن عن عكرمة ابن جرير
265 - وأخرج ابن أبي حاتم والفريابي عن والطبراني عن رجل من الأنصار قال عدي بن ثابت توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته فقال ارجعي إلى بيتك فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف
266 - وأخرج عن ابن سعد قال محمد بن كعب القرظي كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئا فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال : ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ونزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية
267 - وأخرج أيضا عن قال نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأة وليه فيمسكها حتى تموت الزهري
268 - وأخرج ابن جرير عن قال قلت ابن جريج لعطاء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال كنا نتحدث أنها نزلت في محمد - صلى الله عليه وسلم - حين نكح امرأة قال المشركون في ذلك فنزلت زيد ابن حارثة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم