هو الصحيح ، [ ص: 296 ] ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن والخبز تعتبر فيه القيمة رحمه الله وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر كيلا والدقيق أولى من البر ، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن محمد رحمه الله ، وهو اختيار الفقيه أبي يوسف أبي جعفر رحمه الله لأنه أدفع للحاجة وأعجل به ، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف رحمه الله قال ( والصاع عند الشافعي أبي حنيفة رحمهما الله ثمانية أرطال بالعراقي ) وقال ومحمد رحمه الله : خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول أبو يوسف رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } . [ ص: 297 ] ولنا ما روي { صاعنا أصغر الصيعان } وهكذا كان صاع أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال رضي الله عنه وهو أصغر من الهاشمي ، وكانوا يستعملون الهاشمي . عمر