قال ( ومن لم يفطر ) احتياطا ، وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب . قال ( رأى هلال الفطر وحده ) لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه ، والأضحى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية وهو الأصح ، خلافا لما روي عن وإذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين رحمه الله : أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الأضاحي [ ص: 326 ] ( وإن لم يكن بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم ) كما ذكرنا . أبي حنيفة