[ ص: 327 ] باب ما يوجب القضاء والكفارة قال ( وإذا لم يفطر ) والقياس أن يفطر ، وهو قول أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ، وجه الاستحسان { مالك } [ ص: 328 ] وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في الصوم فيغلب ، ولا فرق بين الفرض والنفل لأن النص لم يفضل ولو كان مخطئا أو مكرها فعليه القضاء خلافا قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك رحمه الله ، فإنه يعتبره بالناسي ، ولنا أنه لا يغلب وجوده وعذر النسيان [ ص: 329 ] غالب ولأن النسيان من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة . للشافعي
[ ص: 327 ]