( ومن أفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه } [ ص: 342 ] ولوجود معنى الفطر ، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ( ولا كفارة عليه ) لانعدامه صورة . ( ولو الفطر مما دخل لا يفسد صومه ) لانعدام المعنى والصورة . بخلاف ما إذا دخله الدهن ( ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله أفطر ) عند داوى جائفة أو آمة بدواء [ ص: 343 ] فوصل إلى جوفه أو دماغه رحمه الله ، والذي يصل هو الرطب ، أبي حنيفة وقالا : لا يفطر لعدم التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه أخرى ، كما في اليابس من الدواء . وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الجوف ، بخلاف اليابس لأنه ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمها [ ص: 344 ] ( ولو لم يفطر ) عند أقطر في إحليله رحمه الله ، وقال أبي حنيفة : يفطر ، وقول أبو يوسف : مضطرب فيه فكأنه وقع عند محمد أن بينه وبين الجوف منفذا ، ولهذا يخرج منه البول ، ووقع عند أبي يوسف رحمه الله أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه ، وهذا ليس من باب الفقه أبي حنيفة