( ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الفطر مما دخل } [ ص: 342 ] ولوجود معنى الفطر ، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ( ولا كفارة عليه ) لانعدامه صورة . ( ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله لا يفسد صومه ) لانعدام المعنى والصورة . بخلاف ما إذا دخله الدهن ( ولو داوى جائفة أو آمة بدواء [ ص: 343 ] فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، والذي يصل هو الرطب ، وقالا : لا يفطر لعدم التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه أخرى ، كما في اليابس من الدواء . وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الجوف ، بخلاف اليابس لأنه ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمها [ ص: 344 ] ( ولو أقطر في إحليله لم يفطر ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال أبو يوسف : يفطر ، وقول محمد : مضطرب فيه فكأنه وقع عند أبي يوسف أن بينه وبين الجوف منفذا ، ولهذا يخرج منه البول ، ووقع عند أبي حنيفة رحمه الله أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه ، وهذا ليس من باب الفقه


