( ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام [ ص: 345 ] إذا كان لها منه بد ) لما بينا ( ولا بأس إذا لم تجد منه بدا ) صيانة للولد . ألا ترى أن لها أن تفطر إذا خافت على ولدها ( ومضغ العلك لا يفطر الصائم ) لأنه لا يصل إلى جوفه . وقيل : إذا لم يكن ملتئما يفسد لأنه يصل إليه بعض أجزائه . وقيل : إذا كان أسود يفسد وإن كان ملتئما لأنه يفت ( إلا أنه يكره للصائم ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، ولأنه يتهم بالإفطار ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن ، ويكره للرجال على ما قيل إذا لم يكن من غلة ، وقيل : لا يستحب لما فيه من التشبه : بالنساء .


