[ ص: 362 - 363 ] ( وإذا أمسكا بقية يومهما ) قضاء لحق الوقت بالتشبه [ ص: 364 ] ( ولو أفطرا فيه لا قضاء عليهما ) لأن الصوم غير واجب فيه ( وصاما بعده ) لتحقق السبب والأهلية ( ولم يقضيا يومهما ولا ما مضى ) لعدم الخطاب ، وهذا بخلاف الصلاة لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء فوجدت الأهلية عنده ، وفي الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عنده . وعن بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان رحمه الله أنه إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال فعليه القضاء ، لأنه أدرك وقت النية . وجه الظاهر أن الصوم لا يتجزأ وجوبا وأهلية الوجوب منعدمة في أوله إلا أن للصبي أن ينوي التطوع في هذه الصورة دون الكافر على ما قالوا ، لأن الكافر ليس من [ ص: 365 ] أهل التطوع أيضا ، والصبي أهل له . أبي يوسف