( ومن جن رمضان كله لم يقضه ) خلافا لمالك [ ص: 367 ] هو يعتبره بالإغماء . ولنا أن المسقط هو الحرج والإغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج ، والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج ( وإن أفاق المجنون في بعضه قضى ما مضى ) خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله . هما يقولان لم يجب عليه الأداء لانعدام الأهلية ، والقضاء مرتب عليه ، وصار كالمستوعب . ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر [ ص: 368 ] والأهلية بالذمة ، وفي الوجوب فائدة وهو صيرورته مطلوبا على وجه لا يخرج في أدائه ، بخلاف المستوعب لأنه يخرج في الأداء فلا فائدة [ ص: 369 ] وتمامه في الخلافيات ، ثم لا فرق بين الأصلي والعارضي ، قيل هذا في ظاهر الرواية . وعن محمد رحمه الله أنه فرق بينهما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن ، وهذا مختار بعض المتأخرين


