[ ص: 371 ] ( وإذا أفطرت وقضت ) بخلاف الصلاة لأنها تحرج في قضائها وقد مر في الصلاة ( وإذا حاضت المرأة أو نفست أمسكا بقية يومهما ) وقال قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار رحمه الله : لا يجب الإمساك وعلى هذا الخلاف كل من صار أهلا للزوم ولم يكن كذلك في أول اليوم . هو يقول : التشبيه خلف فلا يجب إلا على من يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمدا أو مخطئا . ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت لا خلفا لأنه وقت معظم ، [ ص: 372 ] بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار لتحقق المانع عن التشبيه حسب تحققه عن الصوم . الشافعي