( ومن عليه القضاء دون الكفارة ) لأن الاشتباه استند إلى القياس فتتحقق الشبهة ، وإن بلغه الحديث وعلمه فكذلك في ظاهر الرواية [ ص: 376 ] وعن أكل في رمضان ناسيا وظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا رحمه الله أنها تجب ، وكذا عنهما لأنه لا اشتباه فلا شبهة . وجه الأول قيام الشبهة الحكمية بالنظر إلى القياس فلا ينتفي بالعلم كوطء الأب جارية ابنه . أبي حنيفة