[ ص: 381 ] فصل فيما يوجبه على نفسه ( وإذا أفطر وقضى ) فهذا النذر صحيح عندنا خلافا قال : لله علي صوم يوم النحر لزفر رحمهما الله . هما يقولان : إنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام . ولنا أنه نذر بصوم مشروع والنهي لغيره ، وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى ، فيصح نذره لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطا للواجب ، وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه . والشافعي
[ ص: 382 ] ( وإن نوى يمينا فعليه كفارة يمين ) يعني . إذا أفطر ، وهذه المسألة على وجوه ستة : إن لم ينو شيئا أو نوى النذر لا غير ، أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا يكون نذرا لأنه نذر بصيغته . كيف وقد قرره بعزيمته ؟ وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا يكون يمينا ، لأن اليمين محتمل كلامه وقد عينه ونفى غيره ، وإن نواهما يكون نذرا ويمينا عند أبي حنيفة رحمهما الله ، وعند ومحمد رحمه الله يكون نذرا ، ولو نوى اليمين فكذلك عندهما وعنده يكون يمينا . أبي يوسف أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ، ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما ، ثم المجاز يتعين بنيته ، وعند نيتهما تترجح الحقيقة . [ ص: 383 ] ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره ، [ ص: 384 ] فجمعنا بينهما عملا بالدليلين ، كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض . لأبي يوسف
[ ص: 381 ]