[ ص: 389 ] باب الاعتكاف قال ( ) والصحيح أنه سنة مؤكدة ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه [ ص: 390 ] العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة ( وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ) أما اللبث فركنه لأنه ينبئ عنه فكان وجوده به ، والصوم من شرطه عندنا خلافا الاعتكاف مستحب رحمه الله ، والنية شرط في سائر العبادات ، هو يقول : إن الصوم عبادة وهو أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { للشافعي } والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول ، [ ص: 391 ] ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ، ولصحة التطوع فيما روى لا اعتكاف إلا بالصوم الحسن عن رحمه الله تعالى [ ص: 392 ] لظاهر ما روينا وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم . [ ص: 393 ] وفي رواية الأصل . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أقله ساعة فيكون من غير صوم . لأن مبنى النفل على المساهلة ألا ترى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام . ولو محمد لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر فلم يكن القطع إبطالا . وفي رواية شرع فيه ثم قطعه الحسن : يلزمه لأنه مقدر باليوم كالصوم .
[ ص: 389 ]