والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ، وقد مر في كتاب الصلاة . وأما المقعد ، فعن أبي حنيفة رحمه الله . [ ص: 416 ] أنه يجب لأنه مستطيع بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة . وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يجب لأنه غير قادر على الأداء بنفسه ، بخلاف الأعمى لأنه لو هدى يؤدي بنفسه فأشبه الضال عنه ، ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة ، وهو قدر ما يكتري به شق محمل أو رأس زاملة ، وقدر النفقة ذاهبا وجائيا ، [ ص: 417 ] { لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل إليه فقال : الزاد والراحلة } وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيء عليه ، لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر . ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكن وعما [ ص: 418 ] لا بد منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه ، لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية ، ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده ، لأن النفقة حق مستحق للمرأة ، وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره . وليس من شرط الوجوب على أهل مكة ومن حولهم الراحلة ، لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء فأشبه السعي إلى الجمعة ولا بد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لا تثبت دونه . ثم قيل : هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء [ ص: 419 ] وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله . وقيل : هو شرط الأداء دون الوجوب ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير .


