[ ص: 423 ] ( وإذا لم يجزهما عن حجة الإسلام ) لأن إحرامها انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ( ولو بلغ الصبي بعدما أحرم أو عتق العبد فمضيا ) لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية ، أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره والله أعلم جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز ، والعبد لو فعل ذلك لم يجز