قال ( ) والأصل فيه قوله تعالى { ويتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فهذا نهي بصيغة النفي [ ص: 439 ] والرفث الجماع أو الكلام الفاحش ، أو ذكر الجماع بحضرة النساء والفسوق المعاصي وهو في حال الإحرام أشد حرمة ، والجدال أن يجادل رفيقه ، وقيل : مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره