قال ( ولا يغطي وجهه ولا رأسه ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } قاله في محرم توفي [ ص: 442 ] ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى . وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس .


