قال ( ولا يغطي وجهه ولا رأسه    ) وقال  الشافعي  رحمه الله تعالى : يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها   } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا   } قاله في محرم توفي  [ ص: 442 ] ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى . وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					